السيد محمد سعيد الحكيم
120
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
على ذلك ، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجر أو بناء فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجاناً ، قوّم خمسها كذلك ( 1 ) وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضاً كذلك . ( مسألة 18 ) : إذا اشترى الذمي الأرض وشرط على المسلم البايع أن يكون الخمس عليه أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ( 2 ) . وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط ( 3 ) . ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع ( 4 ) . السادس : المال المخلوط بالحرام ( 5 ) ،